241

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج١ للنساء ويكره٢ للرجال. ولا بأس بالغزل في العرس. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس.

١ الصنوج: ما يجعل في الدف من نحاس مدور وصفر ونحوهما. حاشية اللبدي "ص: ٣١١". ٢ قال في الفروع "٥/٣١٠": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية.

باب عشرة النساء يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه٣. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. وليكن غيورا من غير إفراط. وإذا٤ تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها. ولا يجب٥ عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال: لا أطأ.

٣ في "ا" "بحق". ٤ في "أ" "فإذا". ٥ في "ن"، "فلا يجب" بالفاء.

1 / 253