Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

Murad al-Karmi d. 1033 AH
176

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

السادس: أن لا يشترط١ فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. السابع: أن يقفه على التأبيد. فلا يصح: وقفته٢ شهرا أو إلى سنة و٣نحوها. ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم٤. فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط٥ الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال٦ ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

١ في "ن" و"ج" "لا يشرط". ٢ في "أ" "وقفه". وفي "ن" "الوقفية". ٣ في "ن" "أو" بدل الواو. ٤ في "ن" زيادة "منه". ٥ في "م" "يشترط". ٦ قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"٢/١٥".

1 / 187