Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

Murad al-Karmi d. 1033 AH
144

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله١ لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و٢جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله٣ له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.

١ "مثله" لا توجد في "ب" وكذا في "م". ٢ في "ن" أو" بدل الواو. ٣ في "ب" زيادة: "له" وكذا في "م" و"ن".

1 / 152