Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

Murad al-Karmi d. 1033 AH
12

Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

باب مسح ١ الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر. فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم٢. ويجب مسح أكثر أعلى الخف٣ ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما٤ يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل -

١ في "أ" "باب المسح على خفين". ٢ في "ن" "مقيم" بالتنكير. ٣ في "أ" "خفين". ٤ في "ن" "مما بدل "ما".

1 / 13