119

Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة١ حال العقد أو قبله بيسير. السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو٢ إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر٣ معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. فصل ويحرم ولا يصح٤ بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو٥العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو٦لأهل الحرب أو قطاع

١ في "أ" "بالمشاهدة". ٢ في "ن" زيادة: بعتك". ٣ في "ن" "تعذرت". ٤ قال في الشرح الكبير "٢/٣٤٦": ويكره، والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. ٥ في "م" بالواو، بدل: "أو". ٦ في "م" بالواو بدل "أو" وهو لفظ الإقناع "٢/٧٤"، والمنتهى "١/٣٤٨"، والغاية "٢/١٧".

1 / 126