28

Dalail

الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك

Daabacaha

مكتبة دار الهداية

Goobta Daabacaadda

الرياض

من المشركين أم لا. فهو كافر على كل حال، إلا المكره، وهو في لغتنا: المغصوب (١) . فإذا أكره الإنسان على الكفر، وقيل له: أكفر وإلا قتلناك، أو (٢) ضربناك. أو (٣) أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا (٤) بالإيمان. أي: ثابتًا (٥) عليه، معتقدًا (٦) له. فأما إن وافقهم بقلبه: فهو كافر، ولو كان مكرهًا. وظاهر كلام أحمد (٧) ﵀: أنه في الصورة الأولى. لا يكون مكرها (٨) حتى يعذبه المشركون؛ فإنه لما دخل عليه يحيي بن معين (٩) وهو مريض، فسلم عليه: لم يرد ﵇، فما زال يعتذر، ويقول: حديث عمار (١٠) وقال الله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقلب أحمد وجهه الى الجانب (١١) الآخر. فقال يحيى:

(١) المحمول على أمر هو له كارة بالقهر والإرغام. ينظر «لسان العرب» (٣/٥٣٦) و«المصباح المنير» (٢/٧٢٩) . (٢) (م) أو. (٣) (م) و. (٤) (م) مطمئن. تحريف. (٥) (م) ثابت. (٦) (م) مفتقد. (٧) أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة، ت ٢٤١. «تقريب» (١٤) . (٨) (ر) مكروها. تحريف. (٩) أبو زكريا يحيي بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل ت ٢٣٣ «تقريب» (٥٩٧) . (١٠) ما بينهما ملحق في هامش (ع) (١١) (ع) جانب

1 / 44