============================================================
اصا وحول السجد الحرام على حدوده أتصاب الحرم، فحد الحرم هن طريق العدينة على ثلاثة أميال، ومن طريق جدة (195) على عشرة أميال، ومن طريق الطائف على سبعة أميال (116)، ومن طريق اليمن على سبعة أميال، ومن طريق العراق على سبعة أميال (297).
وانما ذكرنا مبلغ حدود الحرم لما روينا قبل هذا الباب عن رسول الله، صلى الله عليه وآله، أنه قال: ((للبيت قبلة لاهل العسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل مشارق الأرض ومغاربها))(218). ومعناه عندنا: أن من توجه الى الكعبة وهو غائب عنه بالاجتهاد والدلائل؛ فأخطا البيت لم تبطل صلاته أذا أصاب الحرم، لا أن من عمد تولى التوجه للكعبة وأم على علم؛ أجزته الصلاة(299).
(290) جدة: بلد على ساحل بحر اليمن بينها وبين مكة ثلاثة ليال. المصدر نفسة: 39/3.
(296) في: أبن رسته: الأعلاق ص60: (أحد عشر ميلا).
(197االمر نفسه تص.6.
(298) حديث: ((للبيت قبلة لأهل السجد..)) رواه البيهقي: السنن الكبرى 9/2 رقم 2،66، باب مطلب باجتهاده جهة الكعبة، وذكره: القرطبي: الجامع 159/2، أبن جر: تلخيص الحبير 213/1 رقم 315 باب استقبال القيلة.
(299) قوله: (أن من توجه إلى الكعبة...) قال الإمام الشافعى: الرسالة ص4 2: (ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين امره حل تناؤه ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين السجد الحرام أن يصلوا حيث شاؤوا) وقال: ص488: (... والعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام فمن نأت داره عنه على الصواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلاثل عليه لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجه قصد السجد العرام ام اخطاعه ولد برى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف ويعرف
Bogga 168