Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

Ahmed Murshid d. Unknown
69

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Daabacaha

دار طيبة الخضراء

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٤ هـ

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Noocyada

٢٥٠ - لا يكشف وجه الميت في القبر سواء كان رجلًا أو امرأة لعدم الدليل على ذلك (٨/ ٣٦٣). ٢٥١ - الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال وإذا ماتت المرأة فإن النساء يغسلنها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والأصل في ذلك قوله ﵌ لعائشة ﵂: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد وابن ماجه، وأوصى أبو بكر الصديق ﵁ أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ﵂ وأوصت فاطمة ﵂ أن يغسلها علي ﵁ وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعًا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعًا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها (٨/ ٣٦٥). ٢٥٢ - إذا تعذر غسله - أي الميت - فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر باستعماله (٨/ ٣٧١). ٢٥٣ - الذي يموت بحادث سيارة: نرجو أن يكون شهيدًا لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم وقد صح عن النبي ﵌ أنه شهيد (٨/ ٣٧٥).

1 / 71