198

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Daabacaha

دار طيبة الخضراء

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٤ هـ

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Noocyada

٦٨٠ - لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حِجْر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الطواف بالبيت والحِجْر من البيت لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ولما روى مسلم وغيره عن عائشة ﵂ قالت: "سألت رسول الله ﵌ عن الحِجْر؟ فقال: هو من البيت" وفي لفظ قالت: "إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحِجْر فإن الحِجْر من البيت" (١١/ ٢٣٣). ٦٨١ - الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج والعمرة (١١/ ٢٣٦). ٦٨٢ - لا دم عليك لترك المبيت بمزدلفة لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم (١١/ ٢٤٠). ٦٨٣ - لا دم عليكم لمبيتكم في مزدلفة أيام منى إذا كنتم لم تجدوا مكانًا في منى (١١/ ٢٤٠).

1 / 200