188

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Daabacaha

المكتب الاسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة ".
فقال الانصاري: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي.
قال: فإني أذرها له.
قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٦٩٣ (برقم ٥٨٦ وضعيف الجامع الصغير ٥١٧٥» .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لابي السفر سماعا من أبي الدرداء.
وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد.
ويقال: ابن يحمد الثوري (١) .
٩ - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يقاد منه أم لا؟ ٢٣٤ - ١٤٣٢ حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله ﷺ، يقيد الاب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
(ضعيف - الارواء ٧ / ٢٧٢ (برقم ٢٢١٤» .
هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح.
والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي ﷺ.

(١) في مطبوعة ابراهيم عوض (محمد الثوري) وهو غلط، انظر التقريب ٢٤١٣.
(*)

1 / 160