160

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Daabacaha

المكتب الاسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

هذا حديث في إسناده مقال.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
وهو قول مالك بن أنس، والاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
١٩٥ - ١١٥٩ حدثنا يوسف بن عيسى.
أخبرنا وكيع.
أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي ﷺ.
ثم جاءت امرأته مسلمة.
فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي.
فردها عليه.
(ضعيف - الارواء ١٩١٨، ضعيف أبي داود ٣٨٧ (عندنا برقم ٤٩٠ / ٢٢٣٨» .
هذا حديث صحيح.
سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.
وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.
فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا.
والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

1 / 132