والحدأة، والغراب ".
(ضعيف - ابن ماجه ٣٠٨٩ (برقم ٦٦٠، والارواء ٤ / ٢٢٦ والمشكاة ٢٧٠٢، وضعيف الجامع الصغير ٦٤٣٣» .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس، أو على دوابهم، فللمحرم قتله.
٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ١٤٣ - ٨٤٩ حدثنا قتيبة.
أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوزاق، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.
(ضعيف - الارواء ١٨٤٩، لكن الشطر الاول منه صحيح من الطريق الاتية ٨٨٧: م) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
وروى مالك بن أنس عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة، وهو حلال.
ورواه مالك مرسلا.
ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا.
قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الاصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وهو حلال.
وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم: أن النبي ﷺ تزوج