Da'if Abi Dawood - Al-Um

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
111

Da'if Abi Dawood - Al-Um

ضعيف أبي داود - الأم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ

Noocyada

٤٣- وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ قال: " أمُرُهُ أن يتصدق بخُمسيْ دينارٍ ". وهذا معضل. (قلت: وصله الدارمي عن الأوزاعي، وسياقه هكذا: قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي ﷺ فأمره ... الحديث) . (قلت: وهو ضعيف؛ لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذا بلفظ: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار "، كما سبق في الذي قبله) . إسناده معلق، وكذلك رواه البيهقي (١/٣١٦) من طريق المؤلف. وقد وصله الدارمي (١/٢٥٥): أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي ﷺ/، فأمره أن يتصدق بخمس دينار. قلت: هكذا في نسختنا من " الدارمي ": بخمس ... على الأفراد. ويغلب على الظن أنه تحريف من بعض النساخ، أو الطابعين، والصواب: بخمسي ... على التثنية، كما في سائر الروايات.

1 / 112