Da'aaimul Islam
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Da'aaimul Islam
Al-Qaadi Al-Nu'man d. 363 / 973دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
قال الله (تعالى): (2) " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وقال (عز وجل): (3) " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " وقال عز وجل: (4) " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
وروينا عن علي بن أبي طالب (ع م)، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد (صلع): أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم الأظفار، وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته، فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من واقع امرأته في الحج ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسين أو باشرها، فلا شئ عليهما.
وعنه (ع) أنه قال: إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل.
وعن علي (صلع) أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل.
وعنه (ع) أنه قال: إذا باشر الرجل (5) امرأته فأمنى فعليه دم. وإن قبلها
Bogga 303