Da'aaimul Islam
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Da'aaimul Islam
Al-Qaadi Al-Nu'man d. 363 / 973دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
فيما سقت السماء أو سقى بالسيل أو الغيل، أو كان بعلا (1) العشر، وما سقى بالنواضح نصف العشر. فقوله فيما سقت السماء يعنى بالمطر، والسيل ما سال من الأودية عن المطر، والغيل النهر الجاري، والبعل ما كان يشرب بعروقه من الماء القار في أسفل الأرض، والنواضح الإبل التي تسقى (2) بالدلاء من الآبار.
وعن رسول الله (صلع) أنه أوجب في العسل العشر.
قال الله (تع): (4) قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى.
وقال عز وجل: (5) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
روينا عن جعفر بن محمد أنه قال: في قول الله (تع): (6) (قد أفلح من تزكى) قال: أدى زكاة الفطر، (وذكر اسم ربه فصلى) يعنى (7) صلاة العيد في الجبانة.
وعن أبي جعفر بن علي (صلع) أنه سئل عن زكاة الفطر؟ فقال: هي الزكاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين مع الصلاة بقوله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) على الغنى والفقير، الفقراء هم جل الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة.
وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: تجب صدقة (8) الفطر على
Bogga 266