Da'aaimul Islam
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Da'aaimul Islam
Al-Qaadi Al-Nu'man d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
ولا العجاجيل (1) ولا يأخذ شرارها ولا خيارها.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: تفرق الغنم أثلاثا، فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين.
وعن رسول الله (صلع) أنه عفا (2) عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعنى الراعية، وليس في شئ من الحيوان، غير هذه الثلاثة الأصناف، شئ.
وعن علي (ص ع) أنه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب.
قال الله (تع) لرسوله: (3) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وقال رسول الله (صلع): هاتوا ربع العشر، من كل عشرين دينارا، نصف دينار (4). ومن كل مائتي درهم، خمسة دراهم .
وأجمع المسلمون لا اختلاف بينهم علمناه أن رسول الله (صلع) كان يلي قبض الصدقات من المسلمين بحضرته، ويرسل السعاة إلى من غاب عنه منهم، فيأخذون صدقاتهم ويأتون بها رسول الله (صلع)، فيضعها حيث أمره الله عز وجل بوضعها فيه. وأجمعوا كذلك على أن فرض الصدقة لم يسقط بوفاة رسول الله (صلع)، وأن الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم وإلى من قام بعده، وبعد ذلك إلى أن رأوا أئمتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها، فإن كانوا أئمة عندهم فالفرض عليهم دفع صدقاتهم إليهم، ولم يكلفهم الله ما افترض على الأئمة من صرف الزكاة في وجوهها التي أمرهم الله بصرفها فيها، وإنما على الناس دفعها إلى الأئمة، وعلى الأئمة صرفها في وجوهها، ولن يسأل الله عز وجل
Bogga 257