Da'aaimul Islam
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Da'aaimul Islam
Al-Qaadi Al-Nu'man d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال لي رسول الله (صلع): مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو بالسير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء، ولا يدعنها مثل أكف الرجال.
وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قال: إن الأرض بكم برة تتيممون منها وتصلون عليها في الحياة الدنيا، وهي لكم كفات في الممات، وذلك من نعمة الله، له الحمد، وأفضل ما يسجد عليه المصلى الأرض النقية.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي للمصلى أن يباشر بجبهته الأرض ويعفر وجهه في التراب، لأنه من التذلل لله عز وجل والاكبار له.
وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالحلافى (1) وأشباهها.
وعن رسول الله (صلع) أنه صلى على حصير (2).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة على الخمرة (3)، والخمرة منسوج يعمل من سعف ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلى، وفوق ذلك قليلا، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلى ويسجد عليه ويكفى جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس بخمرة.
وعن علي بن الحسين (ع) أنه كان يصلى على مسح شعر .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في الصلاة على ثياب الصوف، وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه، يجوز السجود عليه (4)، والكفان والقدمان والركبتان من الساجد، فإذا جاز لباس ثوب الصوف والصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه، وكذلك يجزى السجود بالوجه عليه.
Bogga 178