Da'aaimul Islam
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Da'aaimul Islam
Al-Qaadi Al-Nu'man d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس، قال الله تعالى: (1) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة (2) الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار، وروينا عنهم صلوات الله عليهم: أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وفعل ما لا يجب أن يفعله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن (3)، وإذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة، لان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، فإذا ذهب تطهرت ثم
Bogga 127