Da'aaimul Islam
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Da'aaimul Islam
Al-Qaadi Al-Nu'man d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Baare
آصف بن علي أصغر فيضي
Sanadka Daabacaadda
1383 - 1963 م
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرأ إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع، أو يغم عليه، أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء، وهذا إجماع.
وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله.
روينا عن رسول الله (صلع) وعن علي (ع) وعن محمد بن علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنهم قالوا: إن الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح تخرج من الدبر (1) والمذي (2) وهو الماء الرقيق يخرج من الإحليل بشهوة الجماع من غير جماع، فإن جاء ماء دافق غليظ فهو المنى ففيه الغسل، وإن كان المذي لا يكاد أن ينقطع توضأ صاحبه لكل صلاة واتخذ كيسا يجعله على إحليله، ويتوضأ عند قيامه للصلاة، ويرش مكان الإحليل بالماء، ويضم عليه ذلك الكيس ويصلى، فإن أحس بللا قال: هذا من ذلك يعنى الماء ولا يدع الصلاة.
وأوجبوا الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه (3)، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع فذلك لا ينقص وضوءه.
ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم ولا من الصديد أو القيح (4) يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول والحدث
Bogga 101