74

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب، وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر الأبهري. وهو اختياري. وقال الحسن: إنَّ شك وهو في الصّلاة بني على يقينه، ولم يقطع صلاته، وإن كان خارجًا عن الصّلاة أخذ بالشك، وروي هذا عن مالك. وروي: أنّه يقطع [الصّلاة] ويتوضأ. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما: يبني على يقينه وطهارته صحيحة. ٣١ - مسألة: إذا جامع الرَّجل المرأة والتقى الختانان، وجب عليهما (١) الغسل وإن لم ينزلا، وإليه ذهب جميع الفقهاء إِلَّا داود، وهو مذهب أكثر الصّحابة ﵃. وذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إِلَّا بالإنزال منهم: أبيّ بن كعب وسعد [بن أبي وقّاص وأبو سعيد الخدري، وغيرهم]﵃. ٣٢ - مسألة: إذا أُدخل ماء الرَّجل في قبل المرأة، فلا غسل عليها إِلَّا أن تنزل. وقال عطاء: عليها الغسل. واختلف إذا خرج ماء الرَّجل من فرج المرأة بعد البول، فقال قتادة وغيره: تتوضأ لا غير. وقال الحسن البصري: تغتسل.

(١) في الأصل: "عليه". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٦٥٠.

1 / 79