351Cuyuun Masaa'ilعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكيAbdul Wahhab al-Baghdadi - 422 AHعبد الوهاب البغدادي - 422 AHBaareعلي محمَّد إبراهيم بورويبةDaabacahaدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaوللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب.وفي الإملاء: واجب، وإن راجعها ولم يشهد لم يصح.٧٧١ - مسألة:الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاثًا للأول.وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما أشبه.1 / 356NuqulLa wadaagWeydiiso AI