265

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يجمع إِلَّا مع الإمام، ويصلّي كلّ صلاة في وقتها. ٥٤٥ - مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة في اللّيل بليلة النَّحر، والنهار يوم عرفة تبع له، فإن وقف جزءًا من النهار ووصله بجزء من اللّيل، ويدفع من عرفة بعد غروب الشّمس أجزأه، وإن وقف جزءًا من النهار وحده لم يجزه، وإن وقف جزءًا من ليلة النَّحر، أي جزء كان قبل طلوع الفجر من يوم النَّحر أجزأه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزَّوال، واللّيل كله تبع، ولو وقف جزءًا من النهار أجزأه، وإن وقف جزءًا مع اللّيل أجزأه، فجعلا اللّيل الّذي قد استوت أجزاءه تبعًا للنهار الّذي اختلفت أجزاءه، ثمّ يقولون: إن وقف جزءًا من النهار دون اللّيل فعليه دم، وإن وقف جزءًا من اللّيل دون النهار فلا دم عليه. وحكي عن أحمد: أن وقت الوجوب من طلوع الفجر من يوم عرفة، إلى طلوع الفجر من يوم النَّحر، فسوّى بين أجزاء اللّيل والنهار، فأي وقت وقف من ليل أو نهار أجزأه. ٥٤٦ - مسألة: المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ليسا بركن في الحجِّ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال الشّعبيّ والنخعي والليث وحماد ابن أبي سليمان: هو فرض. ٥٤٧ - مسألة: إذا وطئ المحرم بعد الوقوف [بعرفة]، وقبل رمي جمرة العقبة، فسد حجه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يفسد، كما لو وطئ بعد الرمي.

1 / 270