256

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وقال داود: لا شيء عليه. وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة. ٥١٢ - مسألة: [قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها. ٥١٣ - مسألة: ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: عليه الفدية. ٥١٤ - مسألة: [قال مالك]: من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر. ٥١٥ - [مسألة: قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي. وللشافعي قولان فيها]. ٥١٦ - مسألة: ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة (١) عنه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.

(١) هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: ٢٣٣ هـ. انظر: الجواهر المضية: ٣/ ١٦٨، الطبقات السنبة (٢٠١٩).

1 / 261