218

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

واختلفت الصّحابة في ذلك: فقال ابن عبّاس وأبو هريرة وأنس ومعاذ بن جبل ﵃ مثل قولنا، وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشّافعيّ. وقال علي وابن عمر وعائشة ﵃: لا يجوز متفرقًا، وبه قال داود. ٤٢٥ - مسألة: لا يصام يوم الفطر ولا يوم النَّحر فرضًا ولا نفلًا ولا نذرًا ولا غيره، وهما كزمان اللّيل، وإن نذر صومهما، لم ينعقد ولم يلزم النَّذْر، وبه قال الشّافعيّ وزفر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يصاما، إِلَّا أن نذرهما ينعقد، ويصوم غيرهما، وإن صامهما سقط نذره بهما. ٨ - فصل: فأمّا أيّام التّشريق؛ [وهي أيّام مني، وهي: الحادي عشر والثّاني عشر والثّالث عشر من ذي الحجة،، فإنّه يجوز صومها للمتمتع الّذي لم يجد هديًا؛ لأنّها في الحجِّ، وهذا إذا لم يصمها في العشر. وقال أبو حنيفة: لا يصام عن واجب، وهو أحد قولي الشّافعيّ، والثّاني مثلنا. ٤٢٦ - مسألة: إذا [٢٥/أ]، احتقن (١) الصائم أو استعط (٢) فوصل إلى جوفه، أو داوى جرحه بدواء رطب أو يابس، وعلم أنّه يصل إلى موضع الغداء من جوفه،

(١) في الأصل: "اختنق". والمثبت من (ط). والاحتقان: هو جعل الدواء ونحوه في الدبر. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ١٢٥. (٢) الاستعاط: هو أخذ الدواء وغيره من أنفه حتّى يصل دماغه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه:١٢٥.

1 / 223