192

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام. وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور. وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى. ٣٥٧ - مسألة: لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يزكي عنه. ٣٥٨ - مسألة: اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت. وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة. وبالأول قال الشّافعيّ. ٣٥٩ - مسألة: إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه. ٣٦٠ - مسألة: المُدّ: رطل (١) وثلث (٢)، والصاع: أربعة أمداد (٣)، فذلك [٢١/أ]

(١) الرّطل البغدادي عند الحنفية (١٣٠) درهمًا، ومقداره = ٢٥.٤٠٦ غ، وعند الجمهور (١٢٨) درهمًا، ومقداره = ٥.٣٨٢ غ. انظر. المكاليل والموازين الشرعية: ٣٠. (٢) المدّ عند الحنفية (٥.٨١٢) غ، وعند الجمهور (٥١٠) غ. المرجع السابق: ٣٦. (٣) الصّاع عند الحنفية (٢٥.٣) كغ، وعند الجمهور (٠٤.٢) كغ. المرجع السابق: ٣٧.

1 / 197