163

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

٢٨٢ - مسألة: ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق. وكرهه أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ. ٢٨٣ - مسألة: اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟ فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها. وروى ابن نافع (١): أنّه يغسلها. ٢٨٤ - مسألة: لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر. ٢٨٥ - مسألة: اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات: فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس. وليس لمالك فيه نصّ.

(١) هو: أبو محمّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ: الفقيه الجليل، من أجلّ تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة، واحد أئمة الفتوى بالمدينة بعده، وهو الّذي يسمى مع أشهب بالقرينين؛ لأنّ سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية، من مؤلفاته: تفسير الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي: ١٨٦ص. انظر: الديباج: ١٣١، شجرة النور: ١/ ٨٤.

1 / 168