160

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلَّى عليهم. ٢٧٢ - مسألة: لسنا نعرف نصًا عن مالك في المقتول في المعركة، إذا عرف أنّه كان جنبًا قبل القتل، هل يغسل أم لا؟ والقياس: ألَّا يغسل، وبه قال بعض أصحاب الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يغسل، وهو قول أبعض، أصحاب الشّافعيّ. ٢٧٣ - مسألة: والشهيد الّذي يموت في المعترك، أو يجرح فيه ويعيش فيه يومًا أو يومين أو أكثر، يطعم ويشرب ثمّ يموت، أو يقتل ظلمًا أو يغرق أو يجرح، فيموت سواء قتل بحديدة أو بخشبة أو بحجر، كلهم يغسلون ويصلّى عليهم، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إذا قتل ظلمًا بحديدة لم يغسل، وإن قتل بغيره ممّا لا قصاص فيه عنده غسل. ٢٧٤ - مسألة [١٦/أ]: الصغير إذا قتل في المعترك، لم يغسل ولم يصلّ عليه، هذا القياس، وبه قال أصبغ والشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يغسل. وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. ٢٧٥ - مسألة: ليس من السُّنَّة أن يكفن في القميص، وبه قال الشّافعيّ [وأحمد وإسحاق]. وقال أبو حنيفة: لا بأس به.

1 / 165