158

Cuyuun Masaa'il

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Baare

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

صلاة الجنائز ٢٦٢ - مسألة: تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه. ٢٦٣ - مسألة: [قال مالك]: وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ. ٢٦٤ - مسألة: [قال مالك]: يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر. ٢٦٥ - مسألة: لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.

1 / 163