93

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

هكذا قرأه عبد الله بن مسعود. ٤٩٢. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقًا إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقًا لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:

1 / 95