93Indhaha Su'aalahaعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu al-Layth al-Samarqandi - 373 AHأبو الليث السمرقندي - 373 AHTifaftireد. صلاح الدِّين الناهيDaabacahaمطبعة أسعدGoobta DaabacaaddaبَغْدَادNoocyadaهكذا قرأه عبد الله بن مسعود.٤٩٢. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقًا إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقًا لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:1 / 95NuqulLa wadaagWeydiiso AI