407Indhaha Su'aalahaعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu al-Layth al-Samarqandi - 373 AHأبو الليث السمرقندي - 373 AHTifaftireد. صلاح الدِّين الناهيDaabacahaمطبعة أسعدGoobta DaabacaaddaبَغْدَادNoocyadaوألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقنوهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.1 / 409NuqulLa wadaagWeydiiso AI