384

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Tifaftire

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

باب الشركة
المشاركة فيما اشترى من أموال التجارة
١٩٠٠. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك. قَالَ: نعم فهو جائز وكذلك لو قَالَ: كل واحد منهما لصاحبه فهو جائز، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قَالَ: ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك.
الوكالة والمشاركة في عبد اشتراه
١٩٠١. وإن قَالَ: إن اشتريت عبدًا فهو بيني وبينك كان فاسدًا.
١٩٠٢. وإن قَالَ: إن اشتريت اليوم عبدًا خراسانيًا فهو بيني وبينك جاز.
١٩٠٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ﵀ عليه ـ: لأن ههنا وكالة وفي الأول شركة وإنما يشارك في الشراء.
سلطة الشريك في شركة العنان في الاستقراض
١٩٠٤. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ﵁: إذا أقر أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم لتجارتهما

1 / 386