382

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Tifaftire

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

كل جلد دبغ فلا بأس به ما خلا جلد الخنزير، وكل سبع ذبح فلا بأس ببيع جلده قبل أن يدبغ، وأما اللحم فلا.
الوضوء بالدقيق أو السويق
١٨٩٣. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن الوضوء بالدقيق أو السويق أعني به بمنزلة الأشنان بعد أكل الطعام، فأخبرني أن أبا حنيفة وأبا يوسف لم يريا به بأسًا، وهو قول محمد.
حكم من ماتت وفي بطنها ولد
١٨٩٤. سئل محمد عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي، قَالَ: يشق بطنها. ثم روى عن أبي حنيفة أنه أمر بشق بطن جارية ماتت وهي حامل فشق فخرج حيًا وعاش.
الحقنة
١٨٩٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس بالحقنة ولا تنقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء بعد الوصول إلى جوفه.
بلع درة رجل
١٨٩٦. قَالَ: وروى عن محمد بن الحسن أنه سئل عن رجل بلع درة لرجل فمات البالع فقَالَ: القيمة عليه ولا يشق بطنه ولا يشبه هذا الولد في البطن.
بدأ الكافر بالسلام
١٨٩٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يعجبني أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام في كتاب ولا غيره، ولا بأس بأن يرد عليه، وهو قول أبي حنيفة.
بيع الثور لمجوسي
١٨٩٨. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل باع الثور من المجوس لينحروه بعيدهم يقتلونه بالعصى، فلا بأس به. قَالَ هِشَامٌ:

1 / 384