378

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Tifaftire

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

باب ما يكره وما لا يكره
الخضاب
١٨٦٨. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الخضاب حسن بالحناء أو بالوسمة، ولا ينبغي للرجل أن يخضب يده ولا رجله ولا بأس به للنساء.
لبس الخز
١٨٦٩. وكان لا يرى بأسًا بلبس الخز للرجال وإن كان سداه إبريسمًا أو حريرًا. وكان لا يرى بأسًا بالجبة يكون حشوها قزًا.
الثوب المشبع بالعصفر
١٨٧٠. وكان يكره لبس الثوب المشبع بالعصفر وبالورس وبالزعفران.
تحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة
١٨٧١. وكان لا يرى بتحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة بأسًا ويكره ذلك بالذهب.
خوان الذهب والفضة الخ
١٨٧٢. ويكره أن يأكل على خوان ذهب أو فضة والأمل في آنية الذهب والفضة، ويكره أن يدهن من مدهن ذهب أو فضة أو يستجمر بمجمر ذهب أو فضة أو يتوضأ من إبريق ذهب أو فضة أو يتوضأ من طست ذهب أو فضة.

1 / 380