321

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

الوصية والتدبير
الوصية للعبد برقبته
١٥٩٣. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ﵀ في رجل أوصى لعبده برقبته فهو مدبر لا يستطيع بيعه.
الوصية بثلث ماله لعبده
١٥٩٤. وإذا قَالَ: أوصيت لعبدي هذا بثلث مالي كان ثلثه مدبرًا.
تعليق عتقه على موت السيد
١٥٩٥. أبو يوسف عن أبي حنيفة: قَالَ: لعبده إن مت وأنت في ملكي فأنت حر فله أن يبيعه، وليس هذا بمدبر.
الوصية بعبد مدين
١٥٩٦. ابن سماعة عن محمد في رجل أوصى لرجل بعبده وعلى العبد دين ثم مات الموصى فقَالَ: الغريم لا أجيز الوصية، لم يكن له ذلك وكان ملكه للموصا له إذا كان يخرج من الثلث ويملك الموصى له كما يملك الوارث والدين في رقبته.
هبة العبد المدين
١٥٩٧. ولو وهبه في حياته كان للغريم أن لا يجيز الهبة وينقضها ويبيعه القاضي، فما فضل من ثمنه كان للواهب، وأن أجاز الغريم فلا حق له حتى يعتق ولو اشترى دارًا وأوصى بها لرجل ثم مات فجاء الشفيع فإنه يأخذها بالشفعة وكان الثمن للورثة دون الموصى له.
الوصية بالثلث لمعين وغير المعين الخ
١٥٩٨. ولو أن رجلًا قَالَ: ثلث مالي لفلان ولرجل من المسلمين فلفلان من ذلك النصف. ولو قَالَ: لفلان ولتسعة من المسلمين كان لفلان عشره وتسعة أعشاره باطل.
١٥٩٩. ولو قَالَ: ثلث مالي لفلان ولبني تميم فالثلث كله لفلان.
أوصى بأرض فيها زرع
١٦٠٠. ولو أوصى لرجل بأرض وفيها زرع ترك الزرع حتى يحصد

1 / 323