308

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

لا جناح عليه إن لم يختتن ولا يضره ذلك في شهادته ولا في أقامته. قَالَ الْفَقِيْهُ: والذي روى عن ابن عباس معناه إذا تركه استخفافًا به ولم يره، وأما الذي قَالَ: هـ الحسن إذا تركه لعذر فلا يبطل عدالته، وتجوز شهادته. الختان سنة ومكرمة ١٥٣٨. وروى شداد بن أوس عن رسول الله ﷺ قَالَ: الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة. الشهادة على إسلام ذمي بعد موته ١٥٣٩. وإذا مات رجل من أهل الذمة وشهد عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكافر، وكذلك الفساق من أهل الإسلام. ولو كان له ولي مسلم وبقية أوليائه كفار على دينه وادعى الولي المسلم أنه أسلم وأراد ميراثه وشهد له شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم، ولو لم يشهد إلا الولي صلى عليه ولم يكن له الميراث.

1 / 310