244

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

ولو وصل الكلام فقَالَ: له علي ألف درهم إلى سنة من كفالة فهو كما قَالَ: ولو قطع الكلام ثم قَالَ: بعد ذلك: هي إلى سنة، لم أصدقه ويلزمه حالًا إلا أن يصدقه الطالب. التصدق بالمهر أو الدين معلقًا على موت الزوج المريض أو المدين ١٢١٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في امرأة قَالَت لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك فمهري عليك صدقة وأنت في حل من مهري، فمات من ذلك المرض فقولها باطل، والمهر على الزوج لأن هذه مخاطرة. ١٢١٧. وكذلك إن كان لرجل على رجل دين فقَالَ: الطالب: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فمات فهو باطل. إبراء المدين إبراء معلقًا على موت الدائن ١٢١٨.وإن قَالَ: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأن هذا وصية. الكفالة بالنفس إلى شهر ١٢١٩. وقَالَ: في رجل قَالَ: لآخر: فلان علي بنفسه إلى شهر. قَالَ: لا سيبل عليه حتى يمضي شهر، فإذا مضى الشهر فلا يبرأ حتى يبرئه. ١٢٢٠. وإن قَالَ: هو علي بنفسه إلى شهر، فإذا مضى شهر فأنا برئ منه، قَالَ: هذا لم يضمن شيئًا. براءة الأصيل دون الكفيل ١٢٢١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ:

1 / 246