216

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

ما يجب على غير المدعا عليه ١٠٩٤. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل ما يجب على غير المدعا عليه مثل قتل الخطأ فإني استحلفه: " بالله ما قتلت ابن هذا فلانًا " لأني لا آمن من أن يتأول أن الحق إنما يجب في ذلك على العاقلة. الاختلاف في الثمن ١٠٩٥. ولو أن رجلًا باع جارية ثم اختلفا في الثمن تحالفا. ويبدأ باليمين المشتري، فإن حلفا لم يقض القاضي حتى يطلبا ذلك، أو يطلب أحدهما. الشهادة على الوصية بالعتق ١٠٩٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلًا له مملوكًا فأوصى أن كل مملوك له حر، فشهد على ذلك ابنا عبد منهم لم يقبل، لأن هذه شهادة واحدة وإذا شهدا فقَالَ: ا: قَالَ: الميت: هذا حر وهذا حر. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعتق العبيد كلهم ما خلا أباهما لأنها ليست شهادة واحدة. المطالبة بشيء ١٠٩٧. ولو أن رجلًا ادعى شيئًا في يد رجل وأراد استحلافه على ذلك: فإن كان ذلك الشيء قائمًا، فإن القاضي يأمر المدعا عليه بإحضار ذلك الشيء عليه، ثم يحلفه على دعوى المدعى.

1 / 218