213

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

لا يقبل القاضي الكتاب حتى يحضر خصمه معه فإن الكتاب بمنزلة شهادة شهود، وإن يغب الخصم ولم يحضره فهو بمنزلته من السلطان، فإنه لا يقبل الكتاب حتى يحضره. ١٠٨٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا شهد للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب، ولم يوكل قبلت الكتاب والبينة وانفذت القضاء. العدويّ ١٠٨٦. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو أن رجلًا ادعى على رجل دعوى وأراد عليه عدويًا وهو في المصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل يعديه، ويبعث إليه من يحضره. وعلى هذا أدركنا الناس، لم يكن أحد من الحكام يمنع هذا، ولم ينكر عليهم أحد، وبذلك جاءت الآثار.

1 / 215