208

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

باع أم ولده ١٠٦١. رجل باع أم ولده والمشتري يعلم فجاءت بولد فادعاه المشتري فإنه لا يكون ابنه ويكون ابن البائع لأن الأمة أم ولده ولها فراش، فإن نفاه البائع استحسنت إن أثبت نسبه من المشتري وأجعله عبدًا للبائع بمنزله أمه، وكذلك لو يعلم المشتري في جميع ذلك إلا أن الولد حر إذا نفاه البائع وادعاه المشتري. تضمين الشهود على صفة الوارث ١٠٦٢. وذكر عيسى بن ابان في نوادره في رجل مات وترك أخًا لأبيه لا يعلم له وارث غيره فجاء رجل فادعى أنه أخ الميت لأبيه وأمه فأقام شاهدين أنه أخ الميت لأبيه وشاهدين آخرين أنه أخ الميت لأمه، قَالَ: يقضي القاضي بأنه أخ لأب وأم. فإن رجعوا ضمن الذين شهدوا أنه أخ لأب ثلثي الميراث والآخرين ثلث الميراث، لأنه استحق بشهادة اللذين شهدا أنه أخ لأم السدس وبشهادة الآخرين النصف والثلث لم يستحق بشهادة واحد فهو عليهما نصفان. دار لها مستأجران ومدعيان ١٠٦٣. عن أبي يوسف في الامالي قَالَ: دار في يدي رجل فادعاها رجلان وأقام كل واحد منهما البينة أنها داره آجراها إياه شهرًا معلومًا بعشرة وقد سكنها الذي في يديه الدار فإنهما يأخذان الدار بينهما نصفين ويأخذان العشرة نصفين، وينبغي في القياس أن لكل واحد منهما عشرة. ادعى أمة في يدي آخر ١٠٦٤. عن أبي يوسف في رجل ادعى أمة في يدي رجل وأقام البينة أنها أمته فقضى له القاضي وقد كانت الأمة ولدت في يدي المدعا عليه ولذا لم يعلمها القاضي فأقام المدعى البينة بعد ذلك أنها أمته فالقاضي يقضي له بالابنة. فإن رجعوا الشهود الذين شهدوا على الأم فإنهم يضمنون قيمة الأمة وولدها لأنه إنما قضى بشهادتهما، ألا ترى أن الشهود الذين شهدوا على الأم لو ارتدوا عن الإسلام أو فسقوا أو رجعوا بعد ما قضى القاضي بالأم للمدعى قبل أن يقضي

1 / 210