201

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

وسئل أبو جعفر الهندواني عن المرأة إذا استأذنت في الخروج فقَالَ: لها: أنت أعلم، قَالَ:. لا يكون أذنًا. قَالَ الْفَقِيْهُ: ﵁ ولو كان الزوج حلف أن لا يمنعها عن الخروج فقَالَ: لها أنت أعلم أو قَالَ: من يمنعها فخرجت جاز ولا يكون منعًا.

1 / 203