159

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

بيع العبد بكر ٨٢٧. ولو أن رجلًا اشترى عبدًا بكر موصوف ثم دفع إليه كرًا ولم يكله عليه، وصدقه البائع أنه كر ثم باعه قبل أن يكتاله فهو جائز. بيع الغاصب المغصوب مرابحة بعد قضاء قيمته الخ ٨٢٨. ولو أن رجلًا غصب عبدًا فأبق منه أو غيبه فقضي عليه بقيمته، ثم ظهر العبد كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة التي غرم ويقول: قلم علي بكذا. ٨٢٩. وكذلك لو اشترى عبدًا بخمر وقبضه فأبق منه فضمنه الحاكم قيمته للبائع. ٨٣٠. وكذلك رجل اشترى دارًا شراء فاسدًا ثم خاصمه البائع وقد خربت خرابًا يكون استهلاكًا فضمنه البائع قيمة الدار يوم القبض فللشفيع أن يأخذه بتلك القيمة، وكان بمنزلة البيع. الفرق بين هو وفهو ٨٣١. رجل قَالَ: لرجل قد بعتك عبدي بألف درهم فقَالَ: الرجل هو حر، قَالَ: لا يكون حرًا، ولو قَالَ: فهو حر كان جوابًا وعتق العبد وعليه ألف درهم. متى يفسد شراء البيض ٨٣٢. رجل اشترى من رجل عشرة بيضات بعينهن بدرهم فوجد في ثلاثة منهن فراخًا ميتة أو دمًا قَالَ: البيع فاسد. دجاجة بعشر بيضات فباضت عشرًا ٨٣٣. ولو أن رجلًا اشترى دجاجة بعشر بيضات فلم يقبض حتى باضت عشر بيضات قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الثمن بعينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها، ويطيب ولا يتصدق بشيء. وإن كان الثمن بغير عينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها ثم يقسم قيمة البيض على قيمة الدجاجة وبيضها يتصدق بالفضل.

1 / 161