134

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

وعن أبي حنيفة أنه قَالَ: لو اشترط على أن لا يطأها أو يطأها فالبيع فاسد. ٦٩٠. قَالَ الْفَقِيْهُ: فالحاصل في المسألة ثلاث أقاويل: قول أبي حنيفة إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد. وفي قول محمد إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع جائز والشرط باطل. وفي قول أبي يوسف إن اشترط أن يطأها فالبيع جائز، وإن اشترط أن لا يطأها فالبيع فاسد. البيع المقترن باشتراط حق المبيع ٦٩١. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن اشترط أحدهما في البيع حقًا للمبيع فإن كان المبيع ممن يجب له الحق مثل العبد والأمة فالبيع فاسد، وإن كان ممن لا يجب له الحقوق مثل الثوب والدابة كان البيع جائزًا والشرط باطلًا، يعني إذا باع دابة على أن يحسن إليها أو على أن يبيعها، وإن قَالَ: علي أن يبيعها من فلان أو على أن لا يبيعها من فلان فهو فاسد. بيعي نصفي كر من رجلين على التعاقب ٦٩٢. عن أبي يوسف في رجل عند كر طعام فباع منه نصف كر من رجل، ثم باعه نصفه الآخر من رجل، ثم استحق من الطعام نصفه فإن البيع الأول ينعقد ويبطل الآخر. وكذلك العبد لأنه باع من الأول ما ملكه وباع من الثاني ما لا يملكه. ولو لم يستحق ولكن البائع أكل نصفه فإن المشتريين بالخيار إن شاء أخذ كل واحد منهما ربع الكر وإن شاء ترك. ٦٩٣. ولو باع النصف من الأول ثم باع النصف من الثاني وسلم إلى الثاني النصف وهلك النصف الثاني في يد البائع انتقض بيع الأول لأن بيع الثاني وقبضه صحيح.

1 / 136