111

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

إن فعلت كذا ما دمت ٥٧٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث. ٥٧٧. وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث. ٥٧٨. ولو أن رجلًا نائمًا طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز. ٥٧٩. ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع. تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا ٥٨٠. هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك. ٥٨١. وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.

1 / 113