107

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

از زنى هشتئ. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إن نوى طلاقًا يكون تطليقة بائنة وإن لم ينو الطلاق لا يكون طلاقًا. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قَالَ: هشتئ، فهو كما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وإن قَالَ: از زنى هشتئ تقع تطليقة بائنة وإن لم ينو. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن قَالَ: هشتئ أو قَالَ: از زنى هشتهء أو قَالَ: بهشتم إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن لم ينو فواحدة بائنة. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أني سألت البصراء من أهل خراسان فقَالَ: طلاقنا بهشتم. وقَالَ أبو مطيع البلخي: نحن أعرف بالفارسية منهم فيكون تطليقة رجعية في الأحوال كلها نوى أو لم ينو. قَالَ الْفَقِيْهُ: وعلى هذا فتوى فقهاء أمصارنا وبه نقول.

1 / 109