Indhaha Su'aalaha
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
Baare
د. صلاح الدِّين الناهي
Daabacaha
مطبعة أسعد
Goobta Daabacaadda
بَغْدَاد
Noocyada
ذلك ثم بات عند الأولى فإنه يقع على التي بات عندها ثلاث تطليقات ويقع على الثلاث الأخر على كل واحدة منهن تطليقتان. ولو بات مع اثنتين وقع على اللتين بات عندهما على كل واحدة منهما تطليقتان وطلقت الباقيتان كل واحدة منهما تطليقة واحدة. وإن بات عد الثلاث وقعت على كل واحدة منهن تطليقة ولا يقع على الرابعة شيء.
تعليقه طلاقها على الزواج
٥٤٤. ولو قَالَ: إن تزوجت امرأة أو أمرت من يزوجها فهي طالق، فأمر رجلًا فزوجها إياه لم تطلق لأنه حنث بالأمر.
تعليق الطلاق على الخطبة والزواج
٥٤٥. عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأتين: إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان فخطبهما ثم تزوجهما. قَالَ: لا يقع الطلاق من قبل أنه حنث بخطبتهما.
حلف لا يكلم فلانًا
٥٤٦. ولو أن رجلًا قَالَ: لا أكلم فلانًا إلا ناسيًا، وحلف على ذلك فكلمه مرة ناسيًا ثم كلمه ذاكرًا حنث.
٥٤٧. ولو قَالَ: لا أكلمه إلا أن أنسى فكلمه وهو ناس ثم كلمه ذاكرًا لم يحنث.
الفرق بين كما وإذا
٥٤٨. رجل قَالَ: لإحدى نسائه وهن أربع: كلما حلفت بطلاقك فسائر نسائي طوالق، ثم قَالَ: للثانية والثالثة مثل ذلك ولم يقل للرابعة فقد بانت الثالثة والرابعة بثلاث ثلاث ووقع على الثانية تطليقتان، وعلى الأولى تطليقة.
٥٤٩. ولو لم يقل كلما حلفت ولكنه قَالَ: إذا حلفت وقع على الثالثة والرابعة تطليقتان تطليقتان وعلى الأولى والثانية تطليقة.
1 / 107