87

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Baare

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

[٥] مَسْأَلَة عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء. وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه. قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك ﵀.

1 / 162