480

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

ونبه على غيرها مما هو في معناها.
فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق المشاهدة؛ لأنه مجتمع يثبت، ولو استرخت مفاصله لم يثبت وكان يسقط ويزول عن حالته في نومه.
قيل: مفاصله تسترخي لا محالة، فإن زاد عليه سقط، وليس هو بأكثر حالة من القاعدة المتمكن من الأرض، ثم إذا نام القاعد واستثقل سقط.
فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا التعليل عاما في المضطجع والساجد والراكع؛ لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي ﵇ نام وهو ساجد، فلو كان الوضوء واجبا على الساجد بتعليله قوله:

2 / 569