46

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Baare

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

الطهارة لم تحصل له، إذ لو حصلت لصار الماء مستعملًا. فإن استدلوا بالظاهر من قوله -تعالى - ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، ولم يذكر النية، فقد جعلنا ذلك دليلًا، لأنه لو لم يغسل للصلاة. وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة الأعضاء، ولا نختلف في إيجابها، وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية. جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقًا لهم لخصصناه بما تقدم ذكره. فإن قيل: فإن الزيادة -عندنا - نسخ، ولا يجوز بأخبار الآحاد،

1 / 120