365

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

داود، وبه سفيان الثوري.
وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه على كل حال، سواء مسه لشهوة أو غير شهوة. وهو أحد الروايات عن مالك -، وليس عليه العمل -، وبه أن إسحاق، وأبو ثور، وهو مذهب الأوزاعي.
وأنا ابتدئ الكلام على أبي حنيفة، والدليل لنا: كون الصالة في ذمته فلا تسقط إلاَّ بدليل، ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذًّا

1 / 443