348

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

+وأيضًا قوله ﵇ لفاطمة بنت قيس في دم الاستحاضة: «إنما هو دم عرق وليس بالحيضة»، فعلل ﵇ دم الاستحاضة بأنه دم عرق، أو خبر بأنه دم عرق، ودم العرق لا ينقض الوضوء.
وأيضًا فإنَّه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوء، كما يخرج من غير مخرج الحدث.
وأيضًا فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم ينقض الوضوء، مثل أن يتقيأ أو يخرج من انفه، فكذلك يجب أيضًا إذا خرج ما ليس بمعتاد من مخرج ألا ينقض الوضوء حتى يكون الاعتبار بالعادة.
فإن قيل: هذا يد لعلى أن الاعتبار بالمخرج لا بالخارج.
قيل: الاعتبار بالمخرج وما يخرج منه، فإن خرج منه معتاد وهو معتاد، نقض الطهارة، ألا ترى أن دم الحيض يخرج معتادًا ففيه الغسل، ويخرج دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل لخروجه عن العادة سقط الوضوء لخروجه عن العادة.
ويجوز أن نقول: دم الاستحاضة دم نجس خارج من البدن على غير وجه العادة فلا ينقض الطهارة، قياسًا على دم القرح

1 / 426